Description : شعار المهنةDescription : شعار المهنةهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون

 * مكتب النقيب *

   ORDRE DES AVOCATS PRES LES COURS  D AGADIR ET DE LAAYOUNE

-   Cabinet  du  Bâtonnier -

 

أكادير في : 2013/03/14  Agadir le :

 

 

النظام الداخلي للمكتب الجماعي للمحامين المبتدئين

لهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون

" المشتل"

 

 

تعاريف :

يقصد في مفهوم هذا النظام بالعبارات  التالية عندما ترد فيه مجردة  ما يلي :

الهيئة:                هيئة المحامين لدى محكمتي  الاستئناف بأكادير والعيون.

النقيب:               نقيب الهيئة الممارس

المشتل:              المكتب الجماعي للمحامين المبتدئين لدى الهيئة

المستفيد:            المحامي المستفيد من خدمات المشتل

المجلس:             مجلس الهيئة

المدير:               مدير المشتل

الأمين:               أمين الهيئة

القانون الأساسي: القانون رقم 28.08 المنظم للمهنة.

النظام الداخلي:    النظام الداخلي  للمشتل

الضابط الإداري:   الضابط الإداري  للمشتل

المادة الأولى: التأسيس

في إطار الصلاحيات المخولة لمجلس الهيئة عملا بمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 91 من القانون الأساسي.

يؤسس على صعيد هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون مكتب جماعي تحت اسم "المشتل"، يخصص للمحامين المبتدئين الغير المستقرين، والذين لا تسعفهم ظروفهم من ممارسة المهنة ضمن إحدى الأشكال المنصوص عليها في المادة 26 من القانون الأساسي، وذلك وفق الشروط الواردة في المواد اللاحقة.

المادة الثانية: المقر

يقع مقر المشتل بدار المحامي 1، بشارع  الحسن الثاني بمدينة أكادير، ويمكن  نقله إلى مكان آخر بقرار من مجلس الهيئة، دون أن يكون للمستفيد حق الاعتراض.

يمكن إحداث مشاتل أخرى عند  الاقتضاء بدائرة نفوذ الهيئة بقرار من المجلس.

المادة الثالثة: الإدارة

يعين النقيب أحد أعضاء مجلس الهيئة مديرا للمشتل.

يرجع المدير إلى النقيب عند كل صعوبة.

 

 

المادة الرابعة:المستفيدون وشروط الاستفادة

يستفيد من خدمات المشتل:

·     المحامون المقيدون بجدول الهيئة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات 

·     المحامون المقيدون بالجدول والذين لا يمارسون ضمن أي شكل من أشكال الممارسة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون الأساسي.

يتعين على طالب الاستفادة تقديم طلب كتابي لمجلس الهيئة يلتزم فيه باحترام مقتضيات النظام الداخلي والضابط الإداري للمشتل ولمقررات مجلس الهيئة، وبأدائه ما يحدده المجلس من مساهمته في الأعباء المادية للمشتل، وبالممارسة في احترام تام لقواعد المهنة وضوابطها ولأعرافها وتقاليدها.

يبت مجلس الهيئة في الطلب داخل شهر من تاريخ إيداعه بكتابة الهيئة.

عند قبول الطلب يبرم عقد الانضمام إلى المشتل من طرف المستفيد، ويوقع على قائمة التجهيزات الموضوعة رهن إشارته.

المادة الخامسة: خدمات  المشتل

يضع المشتل رهن إشارة المستفيد  الخدمات والتجهيزات التالية:

التجهيزات ذات الاستعمال  الشخصي

مكتب مستقل مع حاسوب

الأدوات المكتبية اللازمة

خزانة مستقلة

التجهيزات ذات الاستعمال  الجماعي

مكتب لاستقبال الموكلين

جهاز فاكس 

آلة تصوير

هاتف المشتل يستعمل لاستقبال المكالمات فقط.

فيما عدا ذلك يستعمل المحامي هاتفه الشخصي.   

يضع مجلس الهيئة رهن إشارة المكتب الجماعي كاتبة أو كاتبات بحسب الحاجة.

يحدد مجلس الهيئة مساهمات المستفيد الشهرية في خدمات المشتل عن خدمات  التجهيزات الجماعية، وعن تكاليف الإيجار والماء والكهرباء وأجرة المستخدمين وغيرها.

يمكن للمستفيد الاستعانة بخبرة المحامين الشرفيين المنتمين للهيئة والمستعدين لتقديم المشورة عند الطلب للمستفيد، والذي توضع رهن إشارته لائحة بأسمائهم وبمراجع الاتصال بهم.

المادة السادسة: مدة الاستفادة

تحدد مدة الاستفادة من خدمات  المشتل في سنتين، مقسمة على فترات من ستة أشهر لكل فترة تمدد تلقائيا لنفس المدة، ويمكن تمديد هذه المدد لسنة إضافية من فترتين غير قابلتين للتجديد.

بعد مرور المدة المسموح بها  يتعين على المستفيد ممارسة المهنة بأحد الأشكال المنصوص عليها في في المادة 26 من القانون الأساسي، داخل شهرين من تاريخ انتهاء مدة الاستفادة تحت طائلة التغاضي عن التقييد في الجدول.

المادة السابعة: الفسخ

يتم وضع حد للاستفادة من خدمات المشتل بمجرد إشعار من طرف المستفيد قبل أسبوع على الأقل من نهاية الشهر الجاري.

ويحسب جزء الشهر بشهر كامل.

وللمجلس وضع حد لانضمام المستفيد للمشتل في الحالات التالية:

ـ مخالفة نصوص النظام الداخلي، أو الضابط الإداري، أو بنود عقد الانضمام.

ـ التوقف عن تسديد واجبات المساهمة الشهرية المحددة من طرف المجلس.

يتم وضع حد للاستفادة بحكم القانون ودون إشعار في الحالات التالية:

ـ في حالة التغاضي عن التقييد في الجدول.

ـ في حالة الإخلال الخطير أو المتكرر  بالأعراف والتقاليد المهنية أو بالنظام الداخلي أو الضابط الإداري، أو ببنود عقد الانضمام للمشتل.

ـ بمجرد التوفر على موطن مهني آخر.

المادة الثامنة: التمويل

يمول المشتل وتصرف تكاليفه من ميزانية برنامج التكوين والتكوين المستمر للهيئة.

يضع أمين مال الهيئة مشروع الميزانية السنوية للمشتل ويعرضها على المجلس لإقرارها خلال شهر دجنبر من كل سنة.

يقدم له عند نهاية كل سنة محاسبية  الميزانية المحققة للمشتل للمصادقة عليها.

المادة التاسعة : تاريخ النفاذ

يجري العمل بهذا النظام ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف مجلس الهيئة .

المادة العاشرة : المخابرة

يحدد الطرفان محل المخابرة معهما على الشكل التالي:

الهيئة:      بمقرها بمحكمة الاستئناف بأكادير.

المستفيد:   بكتابة المشتل.

ويتم التبليغ مباشرة بمجرد التوقيع على نسخة من الوثيقة المرسلة.

 

 صادق عليه مجلس الهيئة بتاريخ: 14/03/2013 

 

 

      النقيب                                                                           الكاتب

الأستاذ عثمان نوراوي                                                      الأستاذ عبد المجيد شباك