هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون

 * مكتب النقيب *

 

أكادير في : 30/06/2010    

 
النظام الداخلي لهيئة المحامين
لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون

 

بناء على مقتضيات المادة 91 من القانون رقم 28.08 الصادر بتاريخ 20/10/2008 المعتبر بمثابة قانون، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، فإن مجلس هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون يقر ما يلي:

مبادئ أساسية

المحاماة رسالة حضارية وأحد المكونات الجوهرية لكل نظام ديمقراطي وحجر الزاوية في كل عدالة حديثة تضمن حماية الحقوق والحريات للأفراد والجماعات.

والمحامون بهذا المعنى جزء من الأسرة الوطنية للقضاء متشبثون بمبادئها غيورون على استقلالها ويساهمون من موقعهم إلى جانبها في تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون العادل وكفالة حق الدفاع.

المحامون جزء من الأسرة العالمية للمحاماة يلتزمون بمبادئها الأساسية وينشطون ضمن مؤسساتها الجهوية والقارية والدولية بالمشاركة الفعلية في أنشطتها ويعملون على التعريف بها وبأهدافها القائمة على سيادة الحق والقانون ومبادئ الحرية والمساواة ومناهضة كل أشكال الميز بسبب الدين أو العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس.

ويلتزم المحامون بالدفاع عن ثوابت الأمة والتمسك بمكوناتها المتمثلة في الاستقلال والوحدة والمساواة بين جميع مكوناتها العرقية والثقافية ومناهضة كل الممارسات كالزبونية والمحسوبية التي من شأنها حرمان الأمة من الاستفادة من كفاءات كل أبنائها القادرة على الإبداع وذلك بغية  تحقيق تطلعها للانخراط في ركب الحضارة المعاصرة والمساهمة فيها بما يناسب رصيدها التاريخي.

والمحاماة وظيفة حرة ومستقلة تحكمها القوانين المنظمة لها وأنظمتها الداخلية وأعرافها وتقاليدها ومبادئها الأساسية المتمثلة في الحرية والاستقلال والأمانة والصدق والإخلاص والشرف والكرامة والمروءة والضمير والإنسانية والاعتدال والتجرد واللياقة والزمالة التي تعتبر إرثا إنسانيا ثابتا وأمانة تاريخية يلتزم المحامون باحترامها والتمسك بها والدفاع عنها والعمل على ترسيخها والتعريف بها.

ويلتزم المحامون بالتمسك بصلاحياتهم ومهامهم سواء منها القضائية أو الاستشارية كاملة بدون تفضيل إحداها على الأخرى والعمل على ترسيخها وتطويرها ونموها والذود عنها ضد كل تطاول أو تعد أو انتهاك.

تعاريف:  يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا النظام عندما ترد مجردة ما يلي:

القانون الأساسي: القانون رقم 28.08، بتاريخ 20 أكتوبر 2008، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وكل القوانين المعدلة أو المغيرة أو المتممة أو الناسخة له.

 

النظام الداخلي: النظام الداخلي لهيئة المحامين هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، وكذا القرارات التي تصدر بكيفية قانونية عن أجهزة الهيئة.

الهيئة: هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون

المهنة: مهنة المحاماة.

القائمة: قائمة المحامين الشرفيين.

الجدول: جدول الهيئة.

اللائحة: لائحة المحامين المتمرنين.

المجلس: مجلس الهيئة.

النقيب: نقيب الهيئة الممارس.

الكاتب: كاتب الهيئة.

الأمين: أمين مال الهيئة.

المحامي: المحامي المقيد بقائمة المحامين الشرفيين أو المسجل بجدول المحامين الرسميين أو المقيد بلائحة التمرين حسب السياق.

الباب الأول

مزاولة المهنة

المادة 01: المكتب:

يجب على المحامي المسجل بالجدول أن يزاول مهنته مزاولة فعلية، وأن يتوفر على موطن حقيقي داخل دائرة نفوذ الهيئة.

لا يمكن أن يكون للمحامي سوى مكتب واحد يشغله بسند مشروع، وان يكون مجهزا تجهيزا لائقا، وأن تكون مرافقه وأثاثه مناسبين لممارسة المهنة، وأن يكون داخل دائرة نفوذ الهيئة.

يتعين على المحامي بمجرد فتح مكتبه أو عند تغيير عنوانه أن يشعر النقيب بالأمر.

يعرض النقيب الإشعار على المجلس في أول اجتماع موال للتوصل به.

يتأكد المجلس بواسطة عضو مقرر يعينه من بين أعضائه أو بواسطة من ينتدبه من المحامين من توفر   المكتب على الشروط المحددة أعلاه، ومن سند المحامي في استغلاله.

إذا تبين من تقرير المقرر أن المكتب يستوفي الشروط المطلوبة ويستجيب لظروف الممارسة المهنية بشكل سليم، فإن المجلس يسجل المصادقة على التقرير.

في حالة العكس، يدعو المجلس المعني بالأمر إلى تدارك الإخلال الملاحظ داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا تحت طائلة تطبيق مسطرة التغاضي.

الباب الثاني

جــدول الهيئة

المادة 02: محتويات جدول الهيئة:

يشتمل جدول الهيئة على قائمة المحامين الشرفيين، وجدول المحامين الرسميين، ولائحة المحامين المتمرنين، وترفق به لائحة بأسماء الشركات المدنية المهنية للمحاماة.

المادة 03: القائمة:

تتضمن القائمة البيانات التالية:

ـ الاسم العائلي والشخصي للمحامي الشرفي.

ـ مدة ممارسته المهنية.

ـ تاريخ تقييده بالقائمة.

يكون موطن المحامي الشرفي بكتابة الهيئة.

المادة 04: جدول المحامين الرسميين:

يتضمن جدول المحامين الرسميين البيانات التالية:

ـ الاسم العائلي والشخصي للمحامي مشفوعا بصفة النقيب أو النقيب السابق إذا توفرت، ويكون مشفوعا أيضا بالأسماء الشخصية والعائلية للمتشارك أو المتشاركين أو اسم الشركة المدنية المهنية عند الاقتضاء، كما يكون مشفوعا بعبارة " لا يمارس لمانع مؤقت " بالنسبة لمن يوجد في تلك الوضعية.

ـ عنوان الموطن المهني، ويكون مقر الهيئة عنوانا للممنوع من الممارسة لمانع مؤقت.

ـ يسجل في خانة العنوان بالنسبة للمحامي المساعد العبارة التالية: "مكتب الأستاذ(مشفوعة باسم المحامي صاحب المكتب فقط).

ـ تاريخ التسجيل بالجدول.

ـ رقم الهاتف والناسوخ ( الفاكس ) والبريد الإلكتروني.

المادة 05: اللائحة:

تتضمن اللائحة البيانات التالية:

ـ الاسم العائلي والشخصي للمحامي المتمرن.

ـ تاريخ أداء القسم.

ـ المكتب المشرف على التمرين.

المادة 06: تبليغ الجدول:

بالإضافة إلى الجهات الواردة في المادة 24 من القانون الأساسي، يمكن تبليغ نسخة من الجدول إلى كل جهة يرى المجلس فائدة في تبليغه إليها.

يوقع الجدول من طرف النقيب والكاتب، ويشار فيه إلى تاريخ حصره من طرف المجلس.

المادة 07: التسجيل بالجدول:

يعين المجلس رتبة المحامي الذي انقطع عن ممارسة المهنة وطلب إعادة تسجيله من جديد، بمراعاة المدة التي قضاها فعليا في مزاولة المهنة.

المحامي المتفرغ لمهمة من المهام بتكليف من المجلس يبقى مسجلا في الجدول حسب ترتيب أقدميته، ولا يسوغ له أن يمارس مهام المهنة، ويشار في الجدول إلى توقفه عن الممارسة لمانع مؤقت.

المادة 08: الإسقاط:

يتم إسقاط اسم المحامي من جدول الهيئة بقرار يتخذه المجلس بصفة تلقائية في:

ـ الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 78 من القانون الأساسي.

ـ الحالة التي يصبح فيها مكتبه بدائرة نفوذ محكمة استئنافية تتوفر على هيئة للمحامين تطبيقا للمادتين 4 و83 من نفس القانون.

الباب الثالث

واجبات المحامي وعلاقاته المهنية

الفرع الأول

واجبات المحامي خلال ممارسة مهامه

المادة 9: السلوك العام للمحامي:

يجب على المحامي خلال ممارسته لمهامه أن يتحلى بالمروءة والنزاهة والاستقلال والأخلاق واللياقة والشرف والزمالة والصدق والأمانة والرأفة والاعتدال.

عليه أن يمتنع في حياته الخاصة عن كل عمل يمس بالمبادئ والقيم المسطرة أعلاه، أو يخالف القوانين والأنظمة، أو يتنافى مع قواعد المهنة وأعرافها.

عليه أن يمارس مهامه وهو متشبع بمبادئ حقوق الإنسان، وأن يعمل جاهدا على فرض احترامها بكل الوسائل القانونية والسلمية.

المادة 10: البذلة النظامية:

يتعين على المحامي أن يرتدي البذلة النظامية المعتادة عند دخوله قاعات الجلسات بما فيها جلسات الصلح أو البحث أو التحقيق.

لا يحق له أن يرتدي البذلة عندما يؤدي شهادة في وقائع خارجة عن نطاق المهنة، أو عندما يمثل أمام المحكمة في قضيته الشخصية، ما لم تكن ذات صبغة مهنية.

المادة 11: التغيب عن المكتب:

يجب على المحامي ـ عدا المتشارك ـ كلما اضطر للغياب عن مكتبه لمدة تزيد عن الشهر، أن يخبر النقيب بذلك مسبقا، وأن يشعره باسم الزميل الذي كلفه بالسهر على حسن سير مكتبه، وعلى كل التدابير التي اتخذها في هذا الشأن.

المادة 12: الالتزامات المالية للمحامي:

يجب على المحامي أن يؤدي:

ـ واجب الاشتراك السنوي عن كل سنة مالية داخل الثلاثة أشهر الأولى من السنة.

ـ رسم الانخراط وواجب مساهماته الدورية لفائدة صندوق التقاعد وغيره من صناديق الهيئة أو مؤسساتها الاجتماعية.

ـ رسوم الدمغة في الحالات وبالمبالغ التي يحددها المجلس.

ـ جميع الاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى التي يحددها المجلس بمقتضى سلطاته المخولة له بمقتضى المادة 91 من القانون الأساسي.

تتوقف استفادة المحامي من الخدمات التي توفرها أجهزة الهيئة على تسوية التزاماته المالية المحددة أعلاه.

الفرع الثاني

العلاقة مع الموكلين

المادة 13: التوكيل والتعيين:

يتعين على المحامي أن يتأكد من هوية موكله وأهليته وصفته، وإذا كان شخصا معنويا التأكد من وجوده الفعلي وصفة المتحدث باسمه.

كل شخص غير متمتع بالمساعدة القضائية، تعذر عليه تنصيب محام، يمكنه أن يطلب من النقيب أن يعين له محاميا.

في حالة الترافع ضد محام لا يتم التعيين إلا بعد الاستماع إلى المحامي المعني بالأمر.

للمحامي المعين بهذه الطريقة حق تقاضي أتعاب يحدد مبلغها باتفاق الطرفين، و إلا فبقرار من النقيب، وله أن يتقاضى أتعابه مسبقا.

المادة 14: النيابة: 

يمنع على المحامي أن يعرض خدماته على شخص لم يبادر إلى طلبها منه.

المادة 15: زيارة المعتقلين:

يمنع على المحامي أن يزور معتقلا لم يكلف بالدفاع عنه بصفة قانونية.

ولا يجوز له أن يتقاضى أتعابا بالسجن إلا بإذن كتابي من النقيب.

المادة 16: حضور الإجراءات غير القضائية:

لا يحق للمحامي أن يحضر إجراءات التنفيذ إلا بصفة استثنائية وبعد الإذن من النقيب.

المادة 17: تأويل العقود والاستشارة مقابل أجر:

لا يجوز للمحامي الذي قام بتحرير عقد بناء على طلب من طرفيه أن ينوب عن أي منهما في نزاع حول تأويل أو تنفيذ ذلك العقد.

كل محام أفتى مقابل أجر في قضية لا يجوز له أن يترافع فيها لفائدة الطرف الخصم.

المادة 18: الاتصال بالطرف الخصم:

يمنع على المحامي الاتصال بخصم موكله، أثناء النزاع أو بمناسبته، ما لم يكن ذلك بحضوره أو بإذنه.

المادة 19: تحرير وتقديم المقالات والمذكرات:

يجب على المحامي أن ينجز في الوقت المناسب جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح موكله، أمام جميع الجهات التي تجري أمامها المسطرة.

الفرع الثالث

الأتعاب والمصاريف

المادة 20: تحديد الأتعاب:

تحدد الأتعاب بالتراضي بين المحامي وموكله، ويمكن أن تكون جزافية أو دورية.

عند عدم الاتفاق يمكن للمحامي أن يطلب من النقيب تحديد أتعابه ومصاريفه.

تحدد أتعاب المحامي مراعاة بصفة خاصة للعناصر التالية:

ـ الوقت المخصص للقضية وتأثيرها على السير العادي للمكتب

ـ أعمال البحث والدراسة.

ـ طبيعة النزاع وأهميته.

ـ أقدمية المحامي وسمعته وتجربته.

ـ النتيجة المحققة.

ـ المركز المالي للموكل.

المادة 21: اقتسام الأتعاب مع غير المحامي:

كل اقتسام للأتعاب بين محام وأشخاص ليسوا بمحامين وكل تنازل عنها لفائدتهم كليا أو جزئيا يقع تحت طائلة المتابعة التأديبية.

الفرع الرابع

العلاقة مع الجهاز القضائي

المادة 22: طبيعة العلاقة:

المحامي جزء من أسرة القضاء والعلاقة التي تربطه بها علاقة احترام متبادل.

المادة 23: أحداث الجلسات:

في حال حدوث عارض ما بين محام وقاض، يتعين على المحامي تجنب تصعيد النزاع وأن يرفع الأمر في الحين إلى النقيب.

المادة 24: مقاضاة قاض والنيابة ضده:

لا يجوز لأي محام أن يرفع شكاية إدارية أو قضائية أو يقيم دعوى ضد قاض إلا بعد استشارة النقيب.

عليه أن يشعر النقيب بكل نيابة عن شخص رفعت ضده دعوى من طرف قاض.

الفرع الخامس

العلاقة بين الزملاء

المادة 25: طبيعة العلاقة:

علاقة المحامي بزميله تحكمها روابط الزمالة والاحترام المتبادل.

في حال حدوث صعوبة بين محامين وجب عليهم رفع الأمر إلى النقيب حـالا وبـدون تأخير.

المادة 26: تنازع النيابات:

كل محام عرضت عليه قضية يجب عليه أن يتحقق قبل قبولها من أنها لم تسند إلى زميل له من قبل.

يمنع عليه إجراء صلح أو إبرام اتفاق بأي شكل من الأشكال في قضية ينوب فيها زميل له أو كانت له في شأنها اتصالات معه دون حضوره أو موافقته الصريحة.

إذا تعلق الأمر بتكليفه بقضية إلى جانب زميل له مكلف قبله وجب عليه إشعاره بنيابته.

إذا خلف زميلا له في نفس القضية يجب عليه أن يتأكد أولا من أن زميله قد توصل بجميع حقوقه.

في حال حدوث نزاع حول النيابة يعرض الأمر على النقيب.

المادة 27: التعامل بين الزملاء:

يمنع على المحامي أثناء الجلسة أو بمناسبة استشاراته أو أثناء الإجراءات أو من خلال المراسلات أو المذكرات أن يتهجم على شخص زميله أو يقوم تجاهه بأي تلميح أو تجريح من شأنه المساس به، أو التقليل من شأنه.

المادة 28: تبادل الوثائق والمستندات:

يجب على المحامي الذي يرفق مذكراته بوثائق أن يشير إليها كمرفقات وأن يمكن زميله من نسخ أو صور منها كلما طلب منه ذلك.

يجب على المحامي أن يعرض على زميله خلال المرافعة في المسطرة الشفوية كل الوثائق والمستندات التي يرغب في الإدلاء بها للمحكمة.

المادة 29: المراسلات بين الزملاء:

يمنع على المحامي أن يرفض التوصل بأية مراسلة ترد عليه من زميل له.

يجب عليه أن يؤشر على نسخة منها بما يفيد التوصل وتاريخه.

المراسلات المتبادلة بين الزملاء لها مبدئيا صبغة السرية، ولا يمكن بحال من الأحوال تمكين الموكلين منها، غير أنه يحق للمحامي أن يحيط موكله علما بمضمونها.

تفقد الرسائل المتبادلة بين المحامين صبغتها السرية في الحالات التالية:

ـ عندما تحمل عبارة  " غير سرية ".

ـ عند الموافقة الكتابية لباعثها.

ـ عند ترخيص النقيب بذلك.

ـ عندما تكون جوابا عن إنذار موجه إلى الخصم مباشرة ولا تتضمن عروض صلح.

يمنع على المحامي بمناسبة مرافعاته أو مذكراته أن يشير إلى محاولات الصلح التي جرت بينه وبين زميله محامي الطرف الخصم.

المادة 30: الإشعار بالطعون والطلبات الرامية إلى وقف تنفيذ مقرر وغيرها:

يتعين على المحامي بمجرد تقديمه لأي طعن كيفما كان وفي أي مادة كانت، أو طلب يرمي إلى إيقاف التنفيذ أو مقال استعجالي عارض أو أي طلب آخر يرمي إلى تأخير أو تعليق أو توقيف تنفيذ مقرر قضائي، أن يعمل على إخبار زميله الذي يستفيد موكله من ذلك القرار في الوقـت المناسـب.

المادة 31: الإخبار بوضع المذكرات والتأكد من التوصل وطلبات التأخير:

لا يحق للمحامي أن يدلي بأية لائحة أو مستنتجات أو مذكرات أو ملتمسات أو مراسلات أو أي وثيقة كيفما كانت دون أن يخبر بذلك فورا زميله المنصب عن الطرف الخصم، وذلك في جميع الأحوال التي لا يقع فيها تبليغ هذه الوثائق على يد كتابة الضبط.

على المحامي قبل تناول المرافعة أو إبداء ملاحظاته في أية منازعة معروضة على القضاء، أو في أي نزاع عارض مترتب عنها أن يتحقق أولا من استدعاء زملائه المعنيين بالملف، وإذا تبين له خلاف ذلك وجب عليه المطالبة باستدعائهم.

يجب على المحامي إشعار زميله مسبقا وداخل أجل معقول كلما اضطر إلى طلب تأجيل النظر في أية قضية.

المادة 32: المخابرة:

اختيار محل المخابرة يستلزم الحصول على موافقة المحامي صاحب المكتب المختار.

يتعين على المحامي القيام بواجب المخابرة تجاه زميله وذلك بتنفيذ الإجراءات وإنجاز المساطر المطلوبة وتبليغه نتائجها في حينه.

المادة 33: مقاضاة زميل والنيابة ضده:

على كل محام عرضت عليه قضية ضد زميل له، ولو في إطار المخابرة:

ـ أن يتأكد أولا من جدية الطلب.

ـ أن يسعى إلى حل المشكل مع زميله بصفة ودية.

ـ أن يعرض الأمر على النقيب لطلب الإذن قبل القيام بأي إجراء.

يجري النقيب محاولة صلح تواجهية.

إذا لم تسفر المحاولة عن أية نتيجة سلم الإذن المطلوب.

إذا كلف المحامي بالدفاع عن شخص في قضية مرفوعة ضده من طرف محام، ولو من هيئة أخرى، وجب عليه إخبار النقيب بذلك.

كل نزاع بين محامين مهما كانت طبيعته يجب رفعه إلى النقيب بقصد التوفيق قبل عرضه على القضاء.

المادة 34: النزاع بين محامين من هيئات مختلفة:

في حال حدوث نزاع بين محامين من هيئات مختلفة عرض الأمر على نقبائها، وعند الاختلاف يضاف نقيب آخر باتفاق النقباء المعنيين ويصدر القرار بالأغلبية.

يتولى النقباء كل في ما يخصه تنفيذه القرار المتخذ.

الفرع السادس

المساعدة القضائية

المادة 35: التعيين:

يعين النقيب لكل شخص يتمتع بالمساعدة القضائية محاميا مسجلا بالجدول أو مقيدا بلائحة التمرين مع مراعاة مقتضيات المادتين 15 و 34 من القانون الأساسي.

يرجع المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية إلى النقيب عند كل صعوبة.

- تكليف المستفيد لمحام يضع حدا للمساعدة القضائية ما لم يتعلق الأمر بحوادث الشغل.

- يتعين على المحامي المكلف أن يشعر بذلك كلا من النقيب وزميله المعين في إطار المساعدة القضائية.

 - للمحامي المعين، إذا كلف المستفيد محاميا آخر، أن يطلب من النقيب تحديد أتعابه المستحقة عند الاقتضاء.

الفرع السابع

الإشهار

المادة 36: اللوحة:

يتعين أن تكون اللوحة المهنية ذات شكل ولون مقبولين ومناسبين لوقار المهنة، وأن تتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون الأساسي.

إذا تعلق الأمر بشركة مدنية مهنية تضمنت اللوحة اسمها وحده.

تكون اللوحة ذات أبعاد لا تتجاوز 35 سم × 25 سم.

المادة 37: أوراق المكتب:

للمحامي أن يذكر نفس البيانات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون الأساسي في أوراق مكتبه وملفاته ورسائله وطوابعه ووصولاته وبطاقاته الشخصية، مع زيادة عنوان مكتبه ورقم الهاتف والناسوخ (الفاكس) ومراجع بريده الإلكتروني وموقعه الالكتروني المأذون له به، ورقم حسابه البريدي ومراجعه الجبائية ومراجع الضمان الاجتماعي وساعات الاستقبال عند الاقتضاء.

إذا تعلق الأمر بشركة مدنية مهنية تضمنت الأوراق البيانات المشار إليها أعلاه مقرونة باسم الشركة وحده.

يمنع إضافة أية بيانات أخرى.

المادة 38: الموقع الالكتروني:

يجب على المحامي، المأذون له فردا كان أو شركة، أن يخبر النقيب فورا عند إنشاء أو تعديل موقعه الإلكتروني الخاص به.

يتضمن الإخبار اسم الموقع وأسماء المجالات المتصلة به، قبل إطلاقه أو إدخال التعديلات المطلوبة عليه.

يتضمن الموقع البيانات المشار إليها في المادة 35 من القانون الأساسي.

يمنع أن يتضمن الموقع أية وصلات أو لافتات إشهارية ثابتة أو متحركة مهما كانت السلعة أو الخدمة المتعلقة بها.

يمنع أن تكون للموقع أية روابط تشعبية تمكن مباشرة أو بكيفية غير مباشرة من ولوج مواقع الكترونية يكون محتواها مخالفا للمبادئ الأساسية للمهنة، وأن يتأكد من ذلك بزيارة منتظمة لموقعه وروابطه التشعبية، وان يتخذ فورا الإجراءات اللازمة لمحوها وفك الارتباط بها إذا كانت مخالفة لشرف المهنة ومبادئها الأساسية.

يتعين أن يحترم الموقع الخاص للمحامي وروابطه التشعبية السر المهني وأعراف المهنة وتقاليدها.

عند الإخلال بهذه المقتضيات يسحب الإذن فورا، ويؤمر صاحب الموقع بإغلاقه.

المادة 39: تقديم الخدمات على الشبكة

للمحامي الحق في استعمال البث الإلكتروني لتقديم خدمات قانونية كخدمة معينة وخاصة لفائدة كل زبون اعتيادي أو أي زبون جديد على أن لا يختلط ذلك بأي نوع من أنواع الإشهار الممنوع قانونا.

يجب أن يكون المحامي في كل الأحوال معروفا لدى الزبون قبل إبرام الاتفاق على تقديم تلك الخدمات القانونية.

يتعين على المحامي عندما يسأل أو يستشار أن يتأكد من هوية الشخص الذي يسأله من أجل احترام السر المهني ولتلافي تعارض المصالح ولتقديم خدمات ملائمة لوضعية السائل.

المادة 40: التواصل بين الطرفين:

المحامي الذي يقدم خدمات على الشبكة يجب أن يكون باستطاعته دائما الاتصال شخصيا بالسائل خاصة عندما تكون الاستشارة المطلوبة غامضة أو مبهمة ليتمكن من طلب الاستفسارات الضرورية وتقديم المقترحات التي من شأنها تحديد حاجيات الزبون بغية توفير الخدمة المناسبة له.

المادة 41: استخلاص الأتعاب:

المحامي الذي ينشئ أو يستغل وحده أو مع غيره من الشركاء موقعا لتقديم الخدمات على الشبكة يمكنه بكل حرية أن يستخلص عن ذلك أتعابا من زبناء هذا الموقع ويمكنه عند الاقتضاء أن يستخلص تلك الأتعاب بواسطة إحدى المؤسسات المالية التي توفر ضمان الأداء الإلكتروني ما  دام بالإمكان التعرف على هوية المستفيد.

المادة 42: المساهمة في التكاليف:

يمكن للمحامي, الذي يحيل عليه أحد مواقع الخدمات الإلكترونية على الخط، أن يساهم بكيفية جزافية في تكاليف الموقع إلا أنه يمنع أن يتم تحديد هذه المساهمة اعتمادا على مبلغ الأتعاب المحصلة من طرف المحامي نتيجة ذلك.

يجب على المحامي الذي يقدم خدمات موجهة إلى زبناء إحدى المؤسسات المعلوماتية أن يتأكد من كون الخدمة المطلوبة تتعلق بمعلومات قانونية فقط.

إذا قدم المحامي استشارة بالمفهوم القانوني وجب عليه التقيد باحترام السر المهني وتجنب تعارض المصالح.

يمكنه أن يأذن للمؤسسة المعلوماتية باستخلاص أتعابه وفي هذه الحالة يمكن الاتفاق على اقتطاع المؤسسة للتكاليف الجزافية من الأتعاب المستخلصة.

المادة 43: احترام مبادئ المهنة:

يجب على المحامي الذي يساهم في موقع إلكتروني أو يرتبط به أو يشار فيه إليه أن يتأكد وفي جميع الأحوال من كون محتويات الموقع لا تتعارض مع مبادئ المهنة وإلا أوقف كل تعاون معه فورا. 

الفرع الثامن

السر المهني

المادة 44: طبيعة السر المهني ومداه:

المحامي ملزم بالكتمان التام للسر المهني، بكيفية عامة ومطلقة وفي جميع نشاطاته المهنية بدون أي تمييز أو استثناء.

المادة 45: السر المهني تجاه الموكل:

لا يمكن للمحامي في إطار الالتزام بالسر المهني أن يسلم للغير الوثائق المودعة لديه المتعلقة بموكله ولو سلمت له من طرف هذا الغير، ما لم يكن هذا الغير وكيلا مفوضا في ذلك.

يمنع على المحامي الإدلاء بشهادته سواء لفائدة موكله أو ضده فيما بلغ إلى علمه بمناسبة القيام بمهامه.

المادة 46: الإدلاء بشهادة:

إذا دعي المحامي للإدلاء بشهادة في نزاع ما، وجب عليه إشعار النقيب بذلك مسبقا.

الفرع التاسع

المستخدمون

المادة 47: إلزام المستخدمين بالتحلي بقواعد الآداب والاحترام:

على المحامي أن يلزم مستخدميه بمراعاة قواعد الآداب والاحترام الواجب إزاء زملائه وأعضاء الأسرة القضائية، وأن لا يخلوا بنظام الجلسات والسير الحسن لأقسام كتابة الضبط، وأن لا يشغلوا بقاعات الجلسات المقاعد المخصصة لهيئة الدفاع ولو كانت فارغة، وأن يعطوا الأولوية دائما للمحامين دون قيد أو شرط.

يكون المحامي مسؤولا شخصيا عن إخلال مستخدميه بهذه المقتضيات.

المادة 48: الإخبار بالمستخدمين المكلفين بالإجراءات لدى المحاكم:

يجب على كل محام أن يخبر المجلس بهوية كل شخص يرغب في استخدامه في القيام بالإجراءات خارج المكتب وأن يرفق إخباره بالوثائق التالية:

ـ صورة للمعني بالأمر.

ـ عقد ازدياده.

ـ نسخة من سجل السوابق القضائية.

إذا كان المستخدم قد عمل سابقا بمكتب محام آخر، وجب الاتصال بهذا المحامي مسبقا للتأكد من مغادرته للعمل، والتحري عن ظروفها وأسبابها.

المادة 49: البطاقة المهنية للمستخدمين:

لا يمارس المستخدم مهامه خارج المكتب إلا بعد الحصول على البطاقة المهنية التي تسلم من طرف المجلس والتي يتعين عليه تعليقها خلال القيام بالإجراءات.

في حالة الاستغناء عنه، تسحب منه البطاقة المهنية، وترجع إلى كتابة الهيئة مع توضيح ظروف مغادرته للمكتب.

الباب الرابع

أشكال ممارسة المهنة

المادة 50: تحديد أشكال الممارسة:

يمارس المحامي مهنته إما بصفة انفرادية أو في نطاق المساعدة، أو في نطاق المشاركة، أو في إطار المساكنة أو في نطاق شركة مدنية مهنية.

يتعين تبليغ المجلس كتابة بكل شكل من أشكال الممارسة المشار إليها أعلاه مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 29.08 المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة.

الفرع الأول

المشـــــاركة

المادة 51: تعريف:

المشاركة ممارسة للمهنة من طرف محاميين أو أكثر في مكتب واحد ولحسابهم جميعا.

المادة 52: عقد المشاركة:

يوضع طلب المشاركة بكتابة الهيئة داخل ثمانية أيام من إبرام العقد.

يرفق الطلب بنسخة من العقد، وبما يفيد تسوية كل متشارك لوضعيته المادية تجاه الهيئة، وبما يثبت الوضعية القانونية لحساب ودائعه.

يطلب المجلس من المتعاقدين تدارك المقتضيات التي ترد بالعقد منافية لقواعد المهنة، داخل أجل معين تحت طائلة رفض الترخيص.

المادة 53: مقتضيات إلزامية في عقد المشاركة:

يجب أن يتضمن عقد المشاركة المقتضيات التالية:

ـ كيفية توزيع النتيجة المالية الدورية بين المتشاركين، وفي حالة السكوت عنها يفترض التساوي.

ـ كيفية تصفية المشاركة عند انتهائها.

ـ تعيين مآل كل من المكتب والتجهيزات عند فسخ المشاركة.

المادة 54: الالتزامات الشخصية للمتشاركين:

كل متشارك ملزم بصفة شخصية:

ـ بأداء التزاماته المادية تجاه الهيئة.

ـ بالقيام بواجب المساعدة القضائية.

يبقى كل متشارك مسؤولا بصفة شخصية عن ملفاته السابقة لقيام المشاركة.

المادة 55: الالتزامات المشتركة للمتشاركين:

تتم جميع إجراءات المسطرة وجوبا في اسم المتشاركين.

يجب أن تحمل وثائق المسطرة وعناوين الرسائل، ومطبوعات ووصولات المكتب كيفما كانت، أسماء جميع المتشاركين.

توقيع واحد من المتشاركين كاف لصحة الإمضاء من غير حاجة إلى الإشارة إلى النيابة أو التوكيل.

الفرع الثاني

المساكنة

المادة 56: تعريف:

المساكنة طريقة يمارس بمقتضاها محاميان أو أكثر مهنتهم كل لحسابه الخاص في مكتب واحد.

يكون كل محام متساكن مستقلا بملفاته وحساباته وسجلاته ومطبوعاته عن باقي المحامين المتساكنين.

المادة 57: عقد المساكنة:

الترخيص بالمساكنة يتم وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا النظام.

المادة 58: مقتضيات إلزامية في عقد المساكنة:

يجب أن يتضمن عقد المساكنة المقتضيات التالية:

ـ بيان مدته.

ـ بيان حقوق وواجبات المتساكنين ومساهمات كل واحد منهم في تكاليف المكتب، وفي حالة السكوت عنها يفترض التساوي.

ـ جردا بالمرافق والتجهيزات المشتركة بين المتساكنين.

ـ كيفية إنهاء عقد المساكنة.

ـ تعيين مآل كل من الحقوق والتجهيزات المشتركة عند انتهاء العقد.

المادة 59: حدود المساكنة:

لا يحق للمحامين المتساكنين النيابة عن مصالح متعارضة في قضية واحدة ولو كلف أحدهم في إطار المساعدة القضائية.

على المتساكن المكلف حديثا بسحب نيابته طبقا للقانون، وإذا كلف في إطار المساعدة القضائية، التمس من النقيب إعفاءه.

يبقى كل متساكن ملزما بصفة شخصية بكل التزاماته المهنية تجاه الهيئة.

الفرع الثالث

المسـاعدة

المادة 60: تعريف:

المساعدة تعاون مهني ينظم بين المحامي صاحب المكتب والمحامي المساعد بمقتضى عقد كتابي يحدد نطاق هذا التعاون وشروطه ومدته والعلاقة بين الطرفين.

يتم الترخيص بالمساعدة وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا النظام.

المادة 61: منع الترافع إلى جانب المحامي صاحب المكتب:

لا يحق للمحامي المساعد بأي وجه من الوجوه أن يرافع إلى جانب المحامي صاحب المكتب في نفس القضية وبنفس الجلسة ما لم يأذن له في ذلك كتابة.

الفرع الرابع

الشركات المدنية المهنية

المادة 62: أحكام الشركات المدنية المهنية:

تخضع الشركات المدنية المهنية للقانون رقم 29.08 المنظم لها، ولأحكام هذا النظام الداخلي ولنظامها الأساسي.

المادة 63: لائحة الشركات المدنية المهنية:

تسجل الشركات المدنية المهنية في لائحة ترفق بالجدول وتتضمن البيانات التالية:

ـ اسم الشركة.

ـ تاريخ التسجيل بالجدول.

ـ موطن الشركة.

ـ رقم الهاتف والناسوخ ( الفاكس ) والبريد الالكتروني.

المادة 64: العقد التأسيسي

النظام الأساسي الذي يحمل توقيعات كل الشركاء يعتبر بمثابة العقد التأسيسي للشركة.

المادة 65: الحصص الاعتبارية

يساهم كل شريك بالإضافة إلى عمله ونصيبه من رأس المال بعلمه وشهرته وسمعته التي يمكن أن تكون موضوع أنصبة اعتبارية شخصية غير قابلة للتداول.

الأنصبة الاعتبارية لا تشكل جزء من رأس مال الشركة ويتم إتلافها بمجرد فقدان صاحبها لصفة الشريك، وهي غير ممثلة بأي سند مادي ويكشف عن وجودها وأسماء أصحابها النظام الأساسي للشركة.

كل حصة اعتبارية تعطي لصاحبها الحق في نصيب من الأرباح دون رأس المال وعند التصفية تعطي لصاحبها الحق في نصيب من الفائض بعد سداد رأس المال.

يمكن للشركاء بالأغلبية إحداث عدد من الحصص الاعتبارية وإسنادها لكل شريك جديد ويمكنهم إنشاء حصص اعتبارية جديدة خلال حياة الشركة وإسنادها مجانا لشريك مقابل القيمة الاعتبارية الناتجة عن عمله أو شهرته.

المادة 66: الالتزامات المهنية للمساهمين:

يظل الشركاء في الشركات المدنية المهنية خاضعين بكيفية شخصية للقانون الأساسي ولأحكام هذا النظام الداخلي وكذا لمبادئ المهنة الأساسية وأعرافها وتقاليدها.

كل شريك ملزم بصفة شخصية بأداء التزاماته المالية تجاه الهيئة.

المادة 67: المساعدة القضائية:

يلزم الشركاء بواجب المساعدة القضائية بصفة شخصية.

المادة 68: العضوية في المجلس الإداري للشركة المهنية:

يمكن للشريك في الشركة المدنية المهنية للمحاماة أن يقوم بصفة شخصية بالمهام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 9 من القانون الأساسي.

المادة 69: الاحتفاظ باسم الشريك القديم:

لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة يجب موافقة الشريك السابق الذي احتفظ باسمه في التسمية.

إذا سحب الشريك السابق إذنه أو اعترض الورثة على الاحتفاظ باسم موروثهم في تسمية الشركة يتعين على الشركاء تعديل النظام الأساسي داخل اجل يحدده النقيب تحت طائلة الحل.

الباب الخامس
حسابات المحامي

 

المادة 70: الوثائق المحاسبية:

يتعين على المحامي أن يمسك حساباته وفق مقتضيات المادتين 54 و55 من القانون الأساسي.

يجب عليه أن يكون مستعدا في كل وقت لإعطاء بيانات كاملة عن وضعية حساب ودائعه، للنقيب أو لمن ينتدبه هذا الأخير لذلك في نطاق الرقابة السنوية التي ينص عليها القانون الأساسي.

يشعر المحامي قبل ثمانية أيام على الأقل بتاريخ وساعة إجراء المراقبة.

الباب السادس
التمــــــــرين

الفرع الأول

شروط الترشح للتمرين

المادة 71: طلب الترشح:

تقدم طلبات الترشح للتقييد في اللائحة إلى النقيب خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.

يجب أن يرفق الطلب، زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادتين 5 و11 من القانون الأساسي، بالوثائق التالية:

ـ الوثائق المثبتة لظروف مغادرة الموظف أو المستخدم أو الأجير للجهة التي كان يمارس بها عمله.

ـ شهادة طبية تثبت قدرة المترشح على ممارسة المهنة بكل أعبائها.

ـ ما يثبت أداء المترشح لرسوم الانخراط وواجب الاشتراك السنوي عن مدة فترة التمرين، وغيرها من الالتزامات المالية المحددة من طرف المجلس.

ـ ثلاث صور فوتوغرافية.

ـ شهادة إدارية تثبت إقامة المترشح للتمرين داخل دائرة نفوذ الهيئة.

المادة 72: شروط سند الالتزام:

لا يمنح الإذن المنصوص عليه في البند 2 من المادة 11 من القانون الأساسي إلا للمحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

ـ أن يكون صاحب مكتب ومسجلا بالجدول لمدة تفوق خمس سنوات.

ـ أن لا يكون قد صدر في حقه مقرر تأديبي ما لم يرد اعتباره.

ـ أن يكون في وضعية نظامية بخصوص التزاماته المادية تجاه الهيئة.

وعلاوة على ذلك يحق للمجلس أن يجري بحثا بالوسائل التي يراها مناسبة للتأكد من توفــر مكتب المحامي المشرف على التمرين على الشروط المادية والأدبية التي تحقق للمترشح قضاء فترة التمرين طبقا لقواعد المهنة وآدابها.

المادة 73: تعدد المتمرنين:

لا يمنح إذن ثان إلا إذا تجاوزت أقدمية المحامي المشرف على التمرين عشر سنوات.

يمكن منح إذن ثالث للمحامي المشرف على التمرين المتوفر على أقدمية تزيد على خمس عشرة سنة.

يمكن الإذن بصفة استثنائية بتمرين عدد أكثر من المسموح به بناء على طلب معلل يتقدم به المحامي صاحب المكتب.

يمكن للنقيب سحب الإذن إذا كان النشاط المهني للمكتب لا يسمح بذلك أو كانت مرافقه غير ملائمة.

الفرع الثاني

التقييد في اللائحة

المادة 74: البت في طلبات الترشح:

يبت المجلس في طلبات الترشح طبقا للمادة 11 من القانون الأساسي، ويعين لهذه الغاية مقررا من بين أعضائه من أجل إجراء بحث بجميع الوسائل التي يراها مناسبة حول أخلاق المترشح، ومدى توفره على شروط التقييد.

يقوم المترشح بزيارة النقيب وأعضاء مجلس الهيئة في مكاتبهم.

يعرض المقرر الملفات على المجلس بعد أن تستوفي عناصر البحث للبت فيها داخل الأجل القانوني.

المادة 75: التقييد في اللائحة:

يقيد المترشحون للتمرين بعد قبول طلباتهم حسب الترتيب التالي:

ـ تاريخ أدائهم للقسم المنصوص عليه في المادة 12 من القانون الأساسي.

ـ أقدمية طلباتهم للترشح للتمرين.

ـ أقدمية حصولهم على شهادة الأهلية.

ـ أقدمية حصولهم على شهادة الإجازة.

ـ أقدمية حصولهم على شهادة المعادلة.

ـ تاريخ ازديادهم.

الفرع الثالث

مزاولــة التمريــن

المادة 76: الزيارات:

يتعين على كل محام متمرن بمجرد أدائه للقسم، وقبل قيامه بأي نشاط مهني، أن يزور النقباء السابقين.

يتعين عليه أثناء ممارسته أن يقدم نفسه إلى زملائه أعضاء الهيئة في أول لقاء له بهم.

يتعين على المحامي المشرف على التمرين أن يحرص على تقديم المحامي المتمرن بمكتبه إلى الهيئة القضائية قبل أي مثول له أمامها، وإذا تعذر عليه ذلك أناب عنه من يتولى هذه المهمة.

المادة 77: علاقة المحامي المتمرن بالمحامي المشرف على تمرينه: 

لا يعتبر المحامي المتمرن أجيرا بحال من الأحوال.

يتعين على المحامي المشرف على التمرين، في جميع الأحوال وعند مغادرة المحامي المتمرن لمكتبه، أن يبعث إلى النقيب بتقرير عن ظروف ممارسة المحامي المتمرن ومدى احترامه للالتزامات المنصوص عليها في المادة 14 من القانون الأساسي.

يتعين على المحامي المتمرن أن يخبر النقيب كتابة داخل أسبوع من مغادرته للمكتب، وأن يدلي بسند التزام المكتب الجديد المأذون له.

المادة 78: الممارسة الفعلية بمكتب المحامي المشرف على التمرين:

يمارس المحامي المتمرن التزاماته المهنية تحت إشراف ومسؤولية المحامي المشرف على تمرينه، وعليه أن يخضع في ذلك لتوجيهاته وتعليماته، وأن يحرص على تنفيذ المهام المهنية التي يكلفه بها، وأن يستشيره في كل ما يتعلق بها.

على المحامي المشرف على التمرين أن يحرص على تتبع المحامي المتمرن والتأكد من تقيده بأخلاق المهنة وآدابها، وأن يسند له من المهام المهنية المختلفة ما يؤمن له التكوين المهني السليم.

المادة 79: الممارسة الفعلية للمهنة: 

يقوم المحامي المتمرن بالترافع أمام مختلف المحاكم، والمجالس التأديبية، ويقوم بالإجراءات لدى مختلف أقسام ومصالح كتابات الضبط والإدارات العمومية، ويتقيد في كل ذلك بما يفرضه القانون الأساسي والنظام الداخلي وأعراف المهنة وتقاليدها من قواعد وآداب. 

المادة 80: ندوة التمرين:

تعقد ندوة التمرين مرة في الشهر على الأقل.

يشعر المحامون المتمرنون بموعدها بواسطة إعلان يتم تعليقه بكتابة الهيئة.

يدير النقيب ندوة التمرين، وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المجلس.

إذا تجاوز عدد المحامين المتمرنين خمسين فردا، أمكن للنقيب توزيعهم على مجموعات يحدد عددها في بداية كل سنة، ويعين عند الاقتضاء لكل منها مديرا.

المادة 81: حضور أشغال ندوة التمرين:

يجب على كل محام متمرن حضور أشغال جميع ندوات التمرين في الموعد المحدد، مرتديا بذلته النظامية.

كل تغيب غير مبرر عن الندوة يترتب عنه تمديد فترة التمرين.

المادة 82: مواضيع ندوة التمرين:

يحدد مدير الندوة مواضيعها التي تهتم أساسا بالأعراف وبالتقاليد المهنية وبدراسة القضايا القانونية.

المادة 83: مباراة اختيار كاتب الندوة:

ينظم المجلس في أواخر كل سنة قضائية مباراة لاختيار كاتب أو أكثر لندوة التمرين ونوابهم عند الاقتضاء.

 يحدد المجلس مواضيع المباراة وطريقة إجرائها.

يشارك وجوبا في المباراة جميع المحامين المتمرنين باستثناء الذين تنتهي فترة تمرينهم خلال السنة الموالية لتاريخ إجرائها، أو الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية.

المادة 84: الافتتاح التقليدي لندوة التمرين: 

يتم الافتتاح التقليدي لندوة التمرين خلال شهر يناير من كل سنة بقدر الإمكان، ويحدد المجلس تاريخ ومكان وطقوس حفل الافتتاح.

الفرع الرابع

انتهاء التمرين ـ التسجيل بالجدول

المادة 85: طلب التسجيل بالجدول:

يتعين على المحامي المتمرن تقديم طلب تسجيله بالجدول داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 19 من القانون الأساسي.

يتأكد المجلس بواسطة عضو مقرر يعينه من بين أعضائه، قبل البت في الطلب، من توفره على جميع الوثائق والشروط التي يستلزمها البت فيه وعلى الخصوص:

ـ استجابة المحامي المتمرن لجميع التزاماته المهنية طيلة فترة التمرين.

ـ تحديد شكل ممارسته المهنية عند تسجيله في الجدول حسب ما هو محدد في الباب الرابع من هذا النظام. 

ـ تسديد رسوم التسجيل بالجدول وواجب الاشتراك السنوي عن السنة الجارية وغيرها من الالتزامات المالية المحددة من طرف المجلس.

ويبت المجلس في الطلب طبقا لأحكام المادة 20 من القانون الأساسي.

حكام

 

 

 

 

الباب السابع
تنظيم وإدارة الهيئة

الفرع الأول

مؤسسات الهيئة

المادة 86: مؤسسات الهيئة:

مؤسسات الهيئة هي:                    ـ الجمعية العامة

                                         ـ  مجلس الهيئة

                                                 ـ النقيب

المادة 87: الجمعية العامة العادية:

تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل في شهري يونيو ودجنبر قدر الإمكان بقرار من المجلس، وباستدعاء من النقيب قبل عشرين يوما من التاريخ المحدد لانعقادها.

يحدد في الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة انعقاد الجمعية العامة، وجدول أعمال الاجتماع.

يمكن الاستدعاء بمجرد الإعلان عن موعد الاجتماع وجدول أعماله في لوحة الإعلانات بكتابة الهيئة.

المادة 88: النصاب:

تكون اجتماعات الجمعية العامة قانونية مهما كان عدد الحاضرين، ما لم يتعلق الأمر باتخاذ قرارات يقتضي القانون الأساسي أو الأنظمة الداخلية للهيئة توفر نصاب معين لاتخاذها.

المادة 89: اختصاصات الجمعية العامة العادية:

تدرس الجمعية العامة العادية القضايا التي لها صلة بمزاولة المهنة والتي يعرضها عليها المجلس، أو أحد أعضائها بشرط أن يخبر المجلس بذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماأو .

المادة 90: الجمعية العامة الاستثنائية:

تنعقد الجمعية العامة بصفة استثنائية:

ـ إما بطلب من ثلث أعضائها على الأقل.

ـ أو بقرار من المجلس.

ينعقد هذا الاجتماع باستدعاء من النقيب بعد موافقة المجلس على جدول الأعمال المقترح داخل أجل شهر على أبعد تقدير.

المادة 91: الجمعية العامة الانتخابية:

تنعقد الجمعية العامة الانتخابية في شهر دجنبر مرة كل ثلاث سنوات، في الموعد المحدد بقرار خاص يتخذه المجلس قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.

يعلق القرار داخل خمسة أيام من تاريخ صدوره، ويبلغ بكل الوسائل التي يراها المجلس مناسبة.

تنحصر مهمة الجمعية العامة الانتخابية في انتخاب النقيب وأعضاء المجلس.

المادة 92: المجلس:

ـ زيادة على الاختصاصات المخولة للمجلس بمقتضى القانون الأساسي فانه:

ـ يختص وحده بإصدار البلاغات المهنية للعموم، بكل الوسائل التي يراها مناسبة.

ـ يحدد مبلغ رسوم الانخراط في الهيئة وصناديقها الاجتماعية ويحدد واجب رسم الدمغة التي تصدرها الهيئة ومجالات وجوبها، وغيرها من الأعباء الماليـة.

ـ يعين مستخدمي الهيئة ويحدد أجورهم وتعويضاتهم.

المادة 93: توزيع المهام:

يعين المجلس في أول اجتماع له كاتبا وأمينا للمال، ونائبا أو أكثر لكل منهما عند الاقتضاء، يتولون مهامهم تحت إشراف النقيب.

المادة 94: الكاتب:

يتولى الكاتب المهام التالية:

ـ ضبط محاضر الاجتماعات.

ـ التوقيع إلى جانب النقيب على قرارات المجلس.

ـ حفظ الوثائق والسجلات وكل محفوظات الهيئة.

ـ تبليغ قرارات النقيب والمجلس.

ـ توجيه الاستدعاءات وتبليغ الأمر بالحضور في القضايا التأديبية.

ـ تحضير الجدول مع النقيب.

ـ تسليم خلاصات أو نسخ من القرارات أو المحاضر.

المادة 95: الأمين:

يتولى الأمين المهام التالية:

ـ جمع وضبط موارد الهيئة.

ـ القيام بعمليات الصرف والإنفاق.

ـ التوقيع بمفرده أو مع النقيب بحسب الأحوال على السندات المصرفية.

ـ تحضير مشروع الميزانية السنوية للهيئة.

المادة 96: مهام أخرى:

يمكن للمجلس أن يعين مكلفين بمهام أخرى، ذات طبيعة ثقافية أو اجتماعية أو غيرها عند الحاجة، ويقومون بمهامهم تحت إشراف النقيب.

المادة 97: مراقبة الشؤون المهنية والاجتماعية للهيئة:

يتوقف على إذن من المجلس تأسيس كل تعاضدية أو تعاونية أو أية جمعية أخرى كيفما كان نوعها تقتصر على المحامين ويكون موضوعها الاهتمام بشأن من شؤون المهنة أو فئة من ممارسيها كالتعاون والتضامـن أو التكوين وغيره مما يدخل ضمن اختصاصات أجهزة الهيئة.

ويمكن سحب هذا الإذن في كل وقت إذا كان من شأن استمرارها أن يمس بمبادئ الزمالـة والتضامن أو يتعارض مع أعراف المهنة وتقاليدها.

كما يتوقف على إذن النقيب القيام بأية حملة لجمع تبرعات مالية في الوسط المهني.

المادة 98: اجتماعات المجلس:

يجتمع المجلس بصفة دورية مرتين في الشهر على الأقل، ويتخذ قراراته بأغلبيـة أعضائـه.

تدون مداولات المجلس في سجل خاص مرقم وموقع عليه من طرف النقيب والكاتب.

تتضمن قرارات المجلس أسماء الأعضاء الذين شاركوا في اتخاذها.

الفرع الثاني

انتخاب النقيب وأعضاء المجلس

المادة 99: موعد الانتخابات: 

يحدد المجلس موعد إجراء الانتخابات المهنية.

المادة 100: حظر الحملات الانتخابية:

كل حملة أو دعاية انتخابية، كيفما كان نوعها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبأية وسيلة كانت، داخل المحاكم أو خارجها، أو في المحلات العمومية، أو أمام العموم، ممنوعة منعا كليا.

المادة 101: الإعلان عن الترشح:

يتقدم المترشح إلى كتابة الهيئة بإخبار كتابي، قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل، يبين فيه المهمة التي يترشح لها، أو الفئة التي يترشح عنها.

تدون طلبات الترشح في سجل خاص بكتابة الهيئة.

المادة 102: حصر لائحة المترشحين:

يتأكد المجلس من أهلية المترشحين، ويقوم بحصر لائحتهم.

يتم تعليق اللائحة النهائية للمترشحين بكتابة الهيئة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إجراء الانتخاب، ويتم إعداد أوراق التصويت على ضوئها.

المادة 103: أوراق التصويت:

يتم إعداد أوراق التصويت على الشكل التالي:

ـ أوراق التصويت الخاصة بانتخاب النقيب.

ـ أوراق التصويت الخاصة بكل فئة من فئات المجلس.

المادة 104: لجنة إدارة العمليات الانتخابية:

يرأس النقيب أو من ينوب عنه قانونا الجمعية العامة المنعقدة لإجراء الانتخابات، ويساعده في إدارة العمليات الانتخابية لجنة تتكون في بداية الجلسة من أربعة أعضاء من الحاضرين غير المترشحين، هم العضوان الأقدم والعضوان الأحدث تسجيلا بالجدول.

تعين اللجنة من بين أعضائها كاتبا لها، وتستعين في مهمتها بالعدد الذي تراه مناسبا من الحاضرين وتحدد لكل منهم مهامه.

انسحاب واحد أو أكثر من أعضاء اللجنة أو من المساعدين لها خلال عمليات التصويت لا يؤثر على صحة الانتخابات.

المادة 105: عمليات التصويت:

يجري الانتخاب على مرحلتين وذلك بانتخاب النقيب أولا، ثم يليه انتخاب أعضاء المجلس بفئاته الثلاثة دفعة واحدة.

المادة 106: مسطرة التصويت:

ـ تسجل أسماء المترشحين على سبورة توضع أمام الناخبين.

ـ يوضع أمام الناخبين صندوق أو صناديق الاقتراع، بحسب الأحوال بعد عرضها فارغة على الحاضرين.

ـ يتسلم كل ناخب ورقة التصويت بالنسبة لانتخاب النقيب، أو أوراق التصويت جملة بعدد الفئات بالنسبة لانتخاب المجلس، الحاملة لطابع الهيئة، والمتضمنة لأسماء المترشحين مرتبة بحسب أقدمية التسجيل في بالجدول.

 ينفرد الناخب في المخـدع، ويؤشر على أوراق التصويت بعلامة × في خانة المترشح أو المترشحين الذين يقع عليهم اختياره.

ـ في حالة الضرورة وبعد إذن رئيس لجنة إدارة العمليات الانتخابية، يمكن أن يستعين الناخب في ملء ورقة التصويت بمن يختاره من بين الناخبين غير المترشحين.

ـ يودع الناخب بعد ذلك مباشرة ورقة أو أوراق التصويت في صندوق أو صناديق الاقتراع بحسب الأحوال.

المادة 107: عملية الفرز:

بعد الانتهاء من عملية التصويت تجري عملية الفرز على الشكل التالي:

ـ تقوم لجنة إدارة العمليات الانتخابية بإحصاء الأوراق المودعة في صندوق أو صناديق التصويت.

ـ تتأكد من صحة كل ورقة تصويت على حدة، ومن عدم وقوعها ضمن إحدى حالات البطلان المحددة بعده.

ـ يقوم الرئيس بالإعلان عن اسم أو أسماء المترشحين المختارين من طرف الناخب.

ـ يقوم كاتب اللجنة بتسجيل عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح.

ـ تسجل الأصوات التي حصل عليها كل مترشح مقابل اسمه على السبورة.

المادة 108: حالات البطلان:

ـ تعتبر باطلة كل ورقة تصويت تتضمن إشارة أو علامة أو تعليقا أو أي شيء آخر عدا علامة × المطلوب وضعها في خانة المترشح أو المترشحين الذين يقع عليهم اختيار الناخب.

وضع علامة × في خانات عدد أكبر من العدد المطلوب انتخابهم يؤدي إلى بطلان ورقة التصويت المتعلقة بالفئة المعنية.

ـ تعتبر الأوراق التي لم يؤشر على أي من خاناتها أصواتا ملغاة.

المادة 109: الإعلان عن النتائج:

بعد الانتهاء من فرز الأصوات:

يعلن الرئيس عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح.

يعلن عن اسم أو أسماء الفائزين.

إذا تعادل مترشحان أو أكثر طبقت مقتضيات المادة 75 من هذا النظام.

يعلن الرئيس النتائج النهائية في ختام العمليات الانتخابية.

المادة 110: محضر العمليات الانتخابية ومصير أوراق التصويت:

تدون كل العمليات الانتخابية في محضر يتضمن أسماء لجنة إدارة العمليات الانتخابية ومساعديها، يوقع عليه رئيسها وكاتبها.

يحتفظ بأوراق التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه بنفس الطريقة.

بعد انصرام أجل الطعن في العمليات الانتخابية أو بعد البت نهائيا في الطعون، حسب الأحوال، يستدعي رئيس اللجنة أعضاءها للحضور لعملية إتلاف أوراق التصويت، ويحرر محضر بذلك.

يتعين أن يحضر عملية الإتلاف كل من رئيس اللجنة وكاتبها على الأقل.

المادة 111: ممارسة النقيب وأعضاء المجلس المنتخبين لمهامهم:

يتولى النقيب وأعضاء المجلس المنتخبين مهامهم ابتداء من فاتح يناير الموالي لانتخابهم.

يستدعي النقيب المجلس المنتخب لتوزيع المهام بين أعضائه طبقا للمادة 87 من هذا النظام.

يعقد اجتماع مشترك بين المجلسين السابق والمنتخب لتسليم المهام.

المادة 112: الانتخابات الجزئية:

تجري الانتخابات الجزئية وفق نفس المقتضيات المذكورة أعلاه.

الباب الثامن

التأديب

الفرع الأول

مبادئ عامة

المادة 113: الخطأ المهني:

كل مخالفة للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاماة، أو لمقتضيات القانون المنظم لها، أو لنظامها الداخلي، أو للأعراف والتقاليد المهنية، يرتكبها محام ولو كان في حالة تغاض أو استقالة وتعلق الأمر بأفعال سابقة لقبولها، تكون خطأ مهنيا، وتعرض مرتكبها للمتابعة أمام المجلس بصفته مجلسا تأديبيا.

الفرع الثاني

المسطرة التأديبية

المادة 114: البحث في الشكايات:

يجري النقيب بحثا في الشكايات المحالة عليه ويستفسر في شأنها المحامي المعني بالأمر.

يمكن للنقيب أن يرد كل شكاية تتضمن سبا أو قذفا أو إهانة للمحامي المشتكى به أو مسا بحرمة القضاء أو هيئة الدفاع.

المادة 115: الجواب على الشكايات:

على المحامي المشتكى به أن يجيب على الشكاية الموجهة ضده داخل الأجل المحدد.

يحق له أن يلتمس أجلا إضافيا عند الاقتضاء.

يمكن توجيه تنبيه للمحامي إلى ضرورة الجواب عن الاستفسار الموجه إليه.

يعتبر عدم الجواب على استفسارات النقيب رغم التنبيه، أو عدم الاستجابة لاستدعائه تقصيرا في الاحترام الواجب له، ويعتبر في حد ذاته مخالفة لأعراف وتقاليد المهنة.

المادة 116: المجلس التأديبي:

ينظر المجلس في القضايا التي ترد عليه إما إثر متابعة النقيب أو إثر إلغاء قرار الحفظ أو عند وضع اليد عليها مباشرة.

يضع المجلس يده على القضية تلقائيا بقرار يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه إذا اجتمع لديه من العناصر ما يكفي لتحريك المتابعة إما إثر وشاية أو إشاعة أو بعد حفظ النقيب للشكاية.

يتعين على أعضاء المجلس حين مباشرة المسطرة التأديبية أن يرتدوا بذلهم النظامية.

المادة 117: إجراءات البحث:

يجري المجلس تحقيقا حضوريا في القضية التأديبية الرائجة أمامه، مباشرة بحضور المعني بالأمر ودفاعه عند الاقتضاء.

يستجوب المجلس المحامي المتابع بواسطة النقيب أو من يقوم مقامه في غيابه.

المادة 118: الأمر بالاستدعاء:

يتولى المجلس بعد البحث إعداد الأمر بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة 68 من القانون الأساسي ويأمر بتبليغه وفق القانون.

المادة 119: التحقيق الإضافي:

يمكن للمجلس بصفة تلقائية أو بناء على طلب المحامي المتابع أو دفاعه أن يأمر بإجراء تحقيق إضافي إذا ظهر له من خلال التحقيق ما يبرر ذلك.

يجري المجلس التحقيق إثباتا ونفيا، إما مباشرة أو بواسطة احد أعضائه بصفته مقررا.

يتخذ المقرر كل الإجراءات التي يستلزمها قيامه بالمهمة المسندة إليه من استماع إلى الأطراف والشهود ويقوم بكل إجراءات التحقيق من تنقل ومعاينة وتحقيق للخطوط وغيرها، مسترشدا في كل ذلك بقواعد التحقيق، وبمبادئ العدل والإنصاف.

المادة 120: المحاضر:

تحرر عن الإجراءات المنجزة سواء من طرف المجلس أو من طرف العضو المقرر محاضر تتضمن تواريخ تحريرها والجهة التي أنجزتها ومضمون الإجراءات المنجزة والهوية الكاملة للأشخاص المستمع إليهم وإمضاءاتهم عند الاقتضاء.

إذا لم يتأت إمضاء المحضر من طرف المستمع إليهم ونازع المحامي في مضمون الشهادة استدعي الشاهد للاستماع إليه من طرف المجلس، إذا كانت شهادته الدليل الوحيد في القضية.

المادة 121: المناقشة:

بعد انتهاء التحقيق يعقد المجلس جلسة لمناقشة القضية على ضوء نتيجة التحقيق يتم خلالها الاستماع إلى المتابع ومحاميه في أوجه دفاعه.

عند انتهاء المناقشات يعلن النقيب أو من يقوم مقامه عن حجز القضية للمداولة من اجل البت فيها في نفس الجلسة أو في تاريخ لاحق.

المادة 122: المقرر التأديبي:

يصدر المجلس بعد المداولة إما قرارا بعدم المؤاخذة أو قرارا بالمؤاخذة.

يكون قرار المجلس معللا من الناحية الواقعية والقانونية ويتضمن العقوبة المستحقة عند المؤاخذة.

تدون كل الإجراءات في محضر خاص يوقعه النقيب أو من يقوم مقامه والكاتب ويضم إلى الملف التأديبي.

المادة 123: تصفية المكاتب:

يصفى مكتب المحامي المشطب عليه في الجدول وفق مقتضيات المواد 73 و74 و79 من القانون الأساسي.

الباب التاسع

الصفة الشرفية

المادة 124: شروط الحصول على الصفة الشرفية:

للمجلس منح صفة محام شرفي لكل محام استقال بعد أن قضى مدة عشرين سنة على الأقل من الممارسة الفعلية للمهنة، وأسدى لها خدمات جليلة.

لا تمنح الصفة الشرفية للمتمتع بها في هيئة أخرى.

يعتبر من قبيل الخدمات الجليلة:

ـ تقلد مهمة نقيب للهيئة.

ـ تولي عضوية المجلس لولايتين.

ـ الإشراف على تمرين أزيد من عشرة متمرنين.

المادة 125: حقوق وواجبات المحامي الشرفي:

يمكن للمحامي الشرفي أن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للهيئة، وفي أنشطتها الثقافية والاجتماعية.

يحق له في تلك المناسبات ارتداء البذلة النظامية عند الاقتضاء.

لا يحق له المشاركة في عمليات التصويت.

يتعين على المحامي الشرفي أداء واجب الاشتراك السنوي الذي يحدده المجلس.

المادة 126: سحب العضوية الشرفية:

تسحب الصفة الشرفية في الحالات التالية:

ـ عند القيام بما من شأنه المساس بالمهنة أو فيه إخلال بالمروءة والشرف.

ـ في حالة ثبوت القيام بعمل من أعمال المهنة.

ـ في حالة الحصول عليها بهيئة أخرى.

ـ عندما يقطع المستفيد منها جميع علاقاته بالهيئة ولا يؤدي واجبات الاشتراك.

يصدر القرار بعد الاستماع إليه أو استدعائه قبل ثمانية أيام من تاريخ اتخاذ القرار.

الباب العاشر

البطاقة المهنية

المادة 127: البطاقة المهنية:

تسلم لكل عضو من أعضاء الهيئة بطاقة مهنية سنوية وفق النماذج التي يعدها المجلس.

يؤدى رسم البطاقة المهنية عند تسلمها.

يتم سحب البطاقة في حالة التشطيب أو الإسقاط من الجدول.

يتعين إيـداع البطاقة بكتابة الهيئة في حالة التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة، طيلة مدة التوقيف.

الباب الحادي العاشر

مالية الهيئة

الفرع الأول

مبادئ عامة

المادة 128: السنة المالية للهيئة:

تبتدئ السنة المالية للهيئة في فاتح يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة.

المادة 129: النظام المحاسبي للهيئة:

للهيئة نظام مالي يحدده المجلس ويبين فيه طريقة مسك حساباتها وكيفية إعداد موازنتها التقديرية السنوية وأوجه صرفها.

المادة 130: الميزانية السنوية:

خلال شهر دجنبر من كل سنة يصادق المجلس على الميزانية التقديرية للسنة المالية الموالية.

تعتبر هذه المصادقة بمثابة أمر بالصرف والاستخلاص.

الفرع الثاني

موارد الهيئة

المادة 131: تحديد موارد الهيئة:

تتكون موارد الهيئة من:

ـ رسوم الانخراط وواجبات الاشتراك.

ـ عائدات رسوم الدمغة.

ـ عائدات حقوق المرافعة.

ـ عائدات مطبوعات ومنشورات الهيئة.

ـ عائدات المشاريع التي يقوم المجلس بإنشائها أو يشرف على إدارتها لفائدة أعضاء الهيئـة.

ـ الهبات والوصايا وغيرها مما يسمح به القانون.

الفرع الثالث

مسك السجلات وإعداد التقارير المحاسبية

المادة 132: وكيل الحسابات:

يختار النقيب بعد استشارة المجلس وكيلا للحسابات توكل إليه تحت إشراف الأمين مهمة مسك وضبط السجلات المحاسبية للهيئة.

المادة 133: التقارير النصف السنوية:

يهيئ الأمين عند نهاية كل ستة أشهر بيانا مفصلا بمداخيل ومصاريف الهيئة، يعرضه على المجلس  ويكون رهن إشارة أعضائه مع وثائقه الإثباتية عند الاقتضاء.

الباب الثاني عشر

مقتضى خاص

بحساب الودائع والأداءات وبصندوق التقاعد وبالصناديق الاجتماعية

المادة 134: تنظيم حساب الودائع والأداءات وصندوق التقاعد والصناديق الاجتماعية:

ينظم حساب الودائع والأداءات وصندوق التقاعد والصناديق الاجتماعية للهيئة وفق أنظمتها الداخلية الخاصة بها ومقررات المجلس.

صادق عليه مجلس الهيئة بتاريخ 10/06/2010

 

النقيب: الأستاذ حسن وهبي                                                      الكاتب: الأستاذ محمد اليزيدي