الصنــدوق الاجتماعــــي

تبلورت فكرة إحداث صندوق اجتماعي على صعيد هيئتنا منذ تأسيسها ونضجت بحلول سنة 2000 حيث تم تقنين مقتضيات نظام هذا الصندوق .

وتم ذلك بعد تجربتين على مستوى إحداث نظام للتغطية الصحية لمحامي الهيئة وذويهم وكتابهم وكتاب ادارة الهيئة .

وكان ذلك في فترة أولى مع شركة التأمين " النصر " خلال سنوات 1992 الى متم شتبر 1995 .

وبعد ذلك مع شركة التامين " السعادة " .

ونظرا لكون هاتين التجربتين مقتصرتين خلال تلك السنوات على تلبية حاجيات المحامين من تغطية مصاريف الادوية وتكاليف اجراء العمليات والاستشفاء .

لذا اقتضى نظر المجلس بعد معاينة جوانب اخرى تعتري مسيرة عمل المحامين الى ارساء قواعد هذا النظام باعداد مشروعه الداخلي تحت اسم  "الصندوق الاجتماعي" المصادق عليه من طرف مجلس الهيئة تاريخ 01/07/2010 .

ومن خدمات هذا الصندوق ما يلي :

التامينات :

يتولى الصندوق تأمين :

1-    المسؤولية المهنية للمحامين الممارسين المقيدين بالجدول

2-    الأخطار التي يتعرض لها أعضاء مجلس الهيئة خلال ممارستهم لمهامهم  أو بمناسبتها.

3-  الأخطار التي تلحق أعضاء الفرق الرياضية للهيئة خلال ممارستهم لنشاطهم الرياضي أو بمناسبته.

4-  أخطار الحريق والسرقة والفيضان وغيرها من المخاطر التي قد تتعرض لها مقرات الهيئة وممتلكاتها.

يتم تأمين المسؤولية المهنية والأخطار المشار إليها أعلاه حسب الأحوال بإحداث نظام تأمين خاص، أو بالتعاقد في ذلك مع شركة تأمين مقبولة أو في إطار التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.

المعالجة والعناية الطبية :

يتولى الصندوق تأمين الرعاية الطبية للأعضاء ولأزواجهم وأبنائهم وتأمين رأسمال الوفاة في إطار التغطية الصحية التي توفرها التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب ووفق شروط قوانينها الأساسية وضوابطها الداخلية .

للمجلس أن يبرم عقود تأمين صحية تكميلية عند الحاجة.

التوقف عن العمل لسبب قاهر :

للمجلس أن يقرر لفائدة المحامي الذي يتعطل عن عمله بسبب طارئ أو قوة قاهرة أو لمرض أو حادث سير أو نحوه يحول دون ممارسته للمهنة لمدة تزيد عن الشهر، بحيث تأثرت بسبب ذلك ظروف معيشته، معونة دورية أو في شكل رأسمال يحددها مجلس الهيئة وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة  13 من هذا النظام .

يلتزم المحامي كتابة قبل الحصول على أي تعويض بإرجاع ما توصل به من الصندوق في حالة ما إذا عوض من طرف المسؤول عن الحادث الذي كان سببا في توقفه عن العمل أو من طرف مؤمنه.

الطوارئ :

أ‌-  إذا أصيب المحامي المستفيد بمرض خطير أو مفاجئ يحتم نقله إلى المستشفى أو إلى عيادة طبية فورا، أو استلزم علاجه أداء مصاريف طبية عاجلة لا قبل له بأدائها، وفي انتظار استرجاعها من التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب بالطرق العادية، يمكن للصندوق أن يساهم في نفقات الاستشارة الطبية والإقامة في المستشفى أو العيادة الطبية والعلاج في الحدود التي يحددها المجلس ضمن شروط هذا النظام، على أن يتم خصمها عند الاقتضاء من المبالغ التي يتم استرجاعها في نطاق مسطرة الرعاية الطبية للتعاضدية.

ب- إذا لحقت بمسكن المحامي أو مكتبه أضرار مادية فادحة ناجمة عن كوارث طبيعية كحريق أو فيضان أو ما ماثل ذلك، يمكن للصندوق أن يساهم في التخفيف من الأضرار التي لحقت به بتعويض يحدده المجلس وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام .

يلتزم المحامي كتابة قبل الحصول على أي تعويض بإرجاع ما توصل به من الصندوق في حالة ما إذا عوض من طرف مؤمنه أو من طرف المسؤول عن الحادث أو مؤمنه.

معونة الوفاة :

في حالة وفاة محام، يصرف لعائلته فورا وفي يوم الوفاة مساعدة مادية نقدية بمبلغ خمسة وعشرين  ألف درهم (25.000.00) لمواجهة مصاريف الدفن والجنازة.

حيادا على معونة الوفاة، يمكن للصندوق أن يقرر مساعدة لأسرة المحامي المتوفى أو لبعض أفرادها، ممن أشير إليهم في المادة 5 من هذا النظام، في شكل رأسمال أو إيراد عندما تستوجب ظروفهم المادية ذلك.

دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية :

يقدم الصندوق إعانات لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية للهيئة وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 13 بعده.

وتتالف موارد الصندوق من :

1-             النسبة التي يحددها المجلس من مداخيل الدمغة "الفنيت" لتمويل الصندوق.

2-             الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا وغيرها من الموارد المشروعة التي ترد على الصندوق من الجهات أو الهيئات الرسمية أو الخاصة أو الأفراد.

3-             ما قد يخصص للصندوق من وفر موازنة المجلس بقرار من هذا الأخير.

4-             النسبة التي يحددها مجلس الهيئة من ريع حساب الودائع والأداءات للهيئة.

5-   ريع استثمار أموال الصندوق.

ويتولى المجلس ادارة هذا الصندوق وفق المادة 18 من النظام الداخلي منه .